سجد وروي أنه صلى كهيئة صلاتنا وأنه قال صلوا كأحدث صلاة صليتموها صلى اتفق الجميع على أنه لا يركع في ركعة أكثر من ركوعين فصار ما زاد على الركوعين منسوخا بخبر ما فعلمنا أنه متأخر فوجب أن يكون متأخرا عن الركوعين أيضا ناسخا لهما كنسخه لما زاد عليهما ومما يستدل به على النسخ أيضا أن يكون أحد الحكمين متفقا على استعماله والآخر مختلفا في استعماله فالواجب فالواجب فيما كان هذا سبيله أن يقضى فيه بالمتفق عليه على المختلف فيه فيصير ناسخا له إن اقتضى لفظه رفع جميعه وإن اقتضى رفع بعضه كان ناسخا لذلك البعض وذلك نحو قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم الآية وروي عن النبي عليه السلام أنه قضى بشاهد ويمين فلو ثبت الخبر على الوجه الذي يدعيه المخالف لكانت الآية ناسخة له لاتفاق الجميع على ثبات حكمها واختلافهم في ثبوت حكم الخبر ونحو وقول النبي عليه السلام التمر بالتمر مثلا بمثل ونهيه عن
(٣٠٩)