للأقرع بن حابس لما سأله عن الحج أواجب في كل عام أو حجة واحدة فقال عليه السلام بل حجة واحدة ولو قلت نعم لوجبت وكما استثنى الإذخر عند مسألة العباس إياه ذلك حين قال لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فقال إلا الإذخر بعدما أطلق النهي في الجميع قال فهذا يدل على أنه قد كان حكم التحريم أو الإباحة معلقا باختياره وكما قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد والرجم فدل على أن إيجاب ذلك كان مجعولا إليه وموقوفا على اختياره وليس الغرض الكلام في هذه المسألة ألا أنا بينا أن ذلك غير ممتنع عند قوم من أهل العلم وإن لم يثبت عندنا صحته إذا لم يكن قوله فيه من طريق الاجتهاد وإذا كان ذلك كذلك لم يمتنع عندنا أن نكل فرض الخمسين إلى اختيار النبي صلى الله عليه وسلم المسألة فيه فما زال صلوات الله عليه يسأل الله تعالى في ذلك حتى استقر الفرض على خمس فإن قيل فإن كان الفرض في الابتداء موكولا إلى اختيار النبي عليه السلام فما معنى مسألته التخفيف ومراجعته فيه قيل له إنما قلنا إنه لا يمتنع أن يكون موكولا إلى اختيار النبي عليه السلام بأن
(٢٤٣)