وأما النهي فإنه إذا قال لا تصم أو لا تصل ففعل المنهي عنه لم يسقط عنه حكم النهي فيما يستقبل ويكون في توهمنا وتقديرنا بقاء حكم النهي ما لم يرد النسخ فيصح ورود النسخ فيه فأما في سائر الوجوه التي ذكرناها فهو والأمر سواء على ما بينا فصل في الدلالة على امتناع جواز نسخ الأمر قبل مجئ وقته الدلالة على امتناع جواز ذلك أن إطلاق لفظ الأمر يقتضي لزوم فعله في الوقت الذي علق به وقد علمنا أن الله عز وجل لا يأمر إلا بحسن ولا ينهى إلا عن قبيح فكل ما أمر الله به فقد دل بأمره به على حسنه وعلى قبح تركه وكل ما نهى عنه فقد دل على قبحه بنهيه فجرى ذلك مجرى الإخبار فيه فيكون المأمور به حسنا ويكون تركه قبيحا وإذا صح هذا لم يجز أن ينهى عما ورد الأمر به مما هذا وصفه لأنه لو نهى عنه لكان نهيه دلالة منه على قبحه وعلى حسن تركه وكان ذلك بمنزلة الإخبار
(٢٣١)