وكذلك قالوا في الزكاة إذا عجلها بعد وجوب النصاب قبل الحول أنه إن كان في آخر الحول من أهل الخطاب بها كان المؤدي فرضا وإن لم يكن كذلك كان المؤدي تطوعا وقد قال أصحابنا فيمن له أربعون من الغنم فعجل للمصدق شاة ثم حال الحول وليس عنده إلا ثمانية وثلاثون شاة أنه يأخذ الشاة من المصدق إذا كانت قائمة بعينها وإن حال الحول وعنده تسعة وثلاثون أجزأته الشاة عن الصدقة ولم يكن له أن يأخذها فجعلوا حكم الشاة مراعى في جوازها عن الفرض وكونها غير مجزية عنه قالوا وليس يمنع في الأصول أن يكون المفعول على وجه الفرض مراعى بموقوف الحكم فيصير تارة في حيز الواجب وتارة في حيز النفل ألا ترى أن مريضا أو مسافرا لو صلى الظهر في بيته قبل أن يصلي الامام كان ظهره مراعى فإن حضر الإمام بعد ذلك فصلى معه الجمعة تبينا أن الأولى لم تكن ظهرا وإن لم يصل الجمعة كانت الأولى ظهرا قال أبو بكر والذي حصلناه عن شيخنا أبي الحسن رحمه الله في ذلك أن وقت الظهر كله وقت لأداء الفرض والواجب يتعين فيه بأحد وقتين أما إذا لم يصح الظهر حتى ينتهي إلى آخره فإن الوجوب يتعين عليه بآخر الوقت وهو الوقت الذي يسعه تأخيرها عنه وأما إذا فعلها قبل ذلك فإن حكم الوجوب يتعين بالوقت المفعول فيه الصلاة كما يقول في كفارة اليمين ان الواجب أحد الأشياء الثلاثة ولم يتعين الوجوب عليه
(١٢٣)