وأما نسخ الرسم والتلاوة بعد وفاة الرسول فغير جائز كما لا يجوز نسخ الحكم ولو جاز ذلك في رسمه وتلاوته لجاز مثله في أحكامه فلما امتنع نسخ أحكامه بعد وفاة الرسول عليه السلام امتنع نسخ رسمه وتلاوته لأن الرسم قد تعلق به الأحكام على ما بيناه فيما سلف وفي نسخه نسخ تلك الأحكام وقد احتج الشافعي لاعتبار الخمس رضعات في إيجاب التحريم بما روى أبو بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم ويحيى بن شعبة الأنصار عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قال كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلوما ت يحرمن ثم نسخن بخمس
(٢٦٣)