كان عبثا فلم يصح أن يفعله الله تعالى فإن قال ما أنكرت على هذا أن يجوز ورود الأمر معقودا بشريطة أن يقول افعلوا ما لم أنسخه عنكم قبل مجئ وقت الفعل وأن تكون العبادة علينا فيه اعتقاد وجوبه إن لم ينسخه قيل له لا يخلو من أن يلزمه اعتقاد وجوبه بورود الأمر أو أن يلزمه اعتقاد وجوبه إن كان واجبا أو اعتقاد حظره إن كان محظورا فيعتقد أحدهما بغير عينه أو يعتقد أنه واجب عليه إن لم ينهه عنه فإن قلنا أنه يلزمه بورود الأمر المعقود بشريطة أن لا ينهي عنه اعتقاد وجوبه فهذا الإعتقاد ليس هو مما يقتضيه لفظ الأمر المقيد بالشرط على الوصف الذي ذكرت بل هو مقتضى اعتقاد الأمر المبهم الذي لا شرط فيه فيؤدي هذا إلى إسقاط فائدة الشرط وقد دللنا على فساد القول بجواز نسخ الأمر المبهم العاري من الشرط إذا تناول وقتا محصورا وأيضا فإن كونه معقودا بشريطة أن لا ينهي عنه يمنع وقوع العلم بوجوبه لأنه ليس اعتقاد وجوب فعله عند مجئ وقته بأولى من اعتقاد وجوب تركه فلو لزمنا بورود الأمر الذي هذه صفته اعتقاد وجوبه كان في ذلك إيجاب اعتقاد ما ليس بواجب وهذا أمر باعتقاد الشئ على خلاف ما هو به وجواز الأمر بمثله منتف عن الله تعالى فبطل هذا القسم بما وصفنا فإن كان إنما يلزمه بورود الأمر الذي هذا وصفه اعتقاد وجوبه إن
(٢٣٩)