الفعل ثم كان الاعتقاد لوجوب فعله لازما على وجه التكرار وجب أن يكون كذلك الفعل لأن كلاهما من مضمون الأمر قيل له هذا غلط لأنه لا يجب عليه تكرار الاعتقاد بل يكفيه الاعتقاد الأول إلى أن يوقع الفعل فقولك إن الأمر يتضمن تكرار الاعتقاد خطأ وأيضا لو فعله عقيب وروده لم يجب عليه تكرار الاعتقاد وإنما ظن السائل أن لزوم الثبات على اعتقاد وجوبه إلى وقت ايقاعه تكرار للاعتقاد وليس هو كما ظن وعلى أنه منتقض باتفاق الجميع وعلى أنه لو قيل له حج في عمرك حجة واحدة لكان عليه الثبات على اعتقاد وجوبها إلى وقت إيقاعها ولم يجب عليه تكرار الحج من حيث لزومه الثبات على الاعتقاد إلى وقت إيقاعها فصل قال أبو بكر رحمه الله ولا فرق عند أصحابنا بين الأمر إذا كان مطلقا أو معلقا بوقت أو شرط أو صفة أنه لا يقتضي التكرار إذا لم يكن في اللفظ حرف التكرار ولا قامت عليه الدلالة من غيره
(١٤٠)