مجيئهن إليه وقوله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأخبر أنه نسخه قبل مجئ وقت فعله والجواب عن ذلك أن ما روى من فرض الخمسين صلاة يجوز أن يكون ورد في الابتداء معقودا بشرط اختيار النبي عليه السلام لذلك كما قال تعالى فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم قال ابن عباس فجعل النبي عليه السلام بما على النظرين في ذلك ليس يمتنع عندنا تعلق الفرض باختيار المأمور به كاختلاف حكم صلاة السفر والحضر باختياره السفر والإقامة وكما يلزمنا القرب بالنذر وإيجابنا لها على أنفسنا وكما يكون الحانث في يمنيه مخيرا في أن يكفر يمينه بواحدة من الأشياء الثلاثة وبأيها كفر تعين حكم الفرض به دون غيره فإن قيل لا يجوز أن يكون إيجاب الفرض موكولا إلى اختيار أحد من المأمورين لأن الفروض والأوامر إنما هي حسب المصالح ولا علم لأحد غير الله تعالى بمصالح العباد قيل له ليس يمتنع عندنا أن يكون في معلوم الله تعالى أن هذه الأشياء متساوية من جهة الصلاح فإذا خير النبي عليه السلام في ذلك لا يختار إلا ما هو صلاح فيكل وجوب الفرض إلى اختياره وقد قال بعض أهل العلم جائز أن يكون الله عز وجل قد جعل لنبيه عليه السلام أن يسن ما رأى ويفرض ما شاء باختياره من غير وحي يأتيه في ذلك الشئ بعينه كما قال
(٢٤٢)