ونحوه من الآي المقتضية لبقاء رسم القرآن ونظمه بعد وفاة النبي عليه السلام فإن قيل فأثبتوا الحكم وإن لم تثبتوا الرسم كما أثبتم التتابع في كفارة اليمين بحرف عبد الله بن مسعود وإن لم يثبت له الرسم قيل له الفرق بينهما أن حديث عائشة لا يخلو من أحد معنيين إما ان يكون واهنا سقيما غير ثابت في الأصل من طريق الرواية فيسقط الاحتجاج به في إثبات الأحكام أو أن يكون ثابتا على غير الوجه الذي ورد النقل به فلا يصح إثبات حكمه لما قد بان من خطأ الراوي له في نقله إذ غير جائز أن يكون لفظه ثابتا على ما روي فيه وإذا لم يثبت لفظ الحديث ولم يكن لنا سبيل إلى معرفة حقيقته لم يجز إثبات حكمه لأنه ليس معنى من المعاني يقصد إلى إثباته إلا وجائز أن يكون وهو مما غلط فيه راويه كغلطه وقد في لفظه وجائز أن يكون قد حذف منه أيضا بعض لفظه مما يوجب الاقتصار بحكمه على بعض الأحوال وفي بعض الموضعين دون بعض بأن يكون قد كان حكما في رضاع الكبير خاصة فلما تعذر الوقوف على حقيقة لفظه وسياقة معناه سقط الاحتجاج به وأما حرف عبد الله في التتابع فليس في ظاهر لفظه ما يدفع لأن أكثر ما فيه أن ذلك كان من القرآن وهذا معنى صحيح غير مدفوع وليس لأنه كان من القرآن ما يوجب أن يكون منه في كل وقت قبل وفاته صلى الله عليه وسلم وأما نسخ الحكم مع بقاء الرسم فموجود في القرآن في كثير من المواضع نحو قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم إلى آخرها منسوخ الحكم بالجلد تارة
(٢٦٦)