أجري عليه الاسم في حال كان مجازا وكذلك كان يقول أبو الحسن رحمه الله في ذلك وهذا القول هو الصحيح وذلك لأن القول الثاني يؤدي إلى أن يكون للإيجاب صيغة في اللغة تختص به عند الاطلاق والضرورة داعية لأهل كل لغة إلى أن يكون في لغتهم صيغة موضوعة للأمر الذي هو إيجاب كما أن بهم ضرورة إلى أن يكون منها لفظ موضوع للخبر ولفظ موضوع للاستخبار ولفظ موضوع للعموم وكما سمى الأجناس ونحوها فلما كان ذلك وجب أن يكون في لغتهم لفظ موضوع لإيجاب المأمور به فثبت أن قول القائل لمن دونه افعل هو لفظ الأمر الموضوع للإيجاب ويدل على أن حقيقته الإيجاب أن كل واجب يتعلق وجوبه بهذا اللفظ فهو مأمور به عند الجميع وأنه جائز أن ينتفى ذلك عنه والندب والإباحة قد ينتفي عنهما
(٨٠)