بفعل في وقت معين لأجل ما في المعلوم من وقوع ضده منه في تلك الحال بدلا منه ولم يكن هذا عبثا ولا سفها كذلك الأمر المعلق بشرط التمكين أمر صحيح وإن كان في معلوم الله تعالى إن المأمور لا يبلغ حال التمكين ومن منع حسن الأمر على شرط التمكين إذا كان في المعلوم إنه لا يتمكن منه فإنما منع ذلك من جهة أن الأمر إذا كان عالما بذلك كان أمره به عبثا كأمره لنا بصعود السماء ونحوه وفرق بين أوامر الله تعالى وأوامرنا لعبيدنا ومن يلزمه طاعتنا في جوازه معلقا بشرط التمكين منه لأن الأمر منا يجوز في مثله بلوغ المأمور حال التمكين ولو كان وجوده من المأمور فيما بيننا ميؤسا منه لما كان الأمر به حسنا قال وكذلك إذا كان في معلوم الله تعالى أن المكلف لا يبلغ حال التمكين لم يصح أمره والجواب عن هذا إن هذا إنما جاز وروده من الله تعالى مقرونا بهذه الشريطة فيما يجوز فيه بلوغ حال التمكين وإن كان في معلوم الله إنا لا نبلغها أحمد لأنا متى جوزنا ذلك لزمنا بورود اعتقاد وجوبه على الشريطة المذكورة فيه ويلزمناها بعد توطين النفس عليه وتسهيله عليها إن بلغنا حال التمكين وهذه عبادة يجوز أن يتعبدنا الله تعالى بها ويلزمنا ها في الحال وليس هذا بمنزلة الأمر بصعود السماء بشرط الإمكان لأنا قد تيقنا أنا لا نبلغ حال التمكين منه أبدا ولا يصح مع ذلك اعتقاد جواز بلوغ حال الإمكان وتوطين النفس على الفعل إذا بلغناها فإذا لم يتعلق بهذا الأمر وجوب الفعل ولا اعتقاد شئ تصح العبادة به
(٢٣٨)