ثم اختلف بعد ذلك من قال بذلك في إطلاق لفظ النهي على ضده فقال قائلون يجوز أن يقال إن الأمر بالشئ نهى عن ضده فيكون لفظ الأمر مقتضيا لذلك وموجبا له وقال آخرون لا يجوز أن يكون لفظ الأمر موجبا للنهي عن ضده من جهة اللفظ لكن من جهة الدلالة على أنه لا يجوز له فعل ضده المنافي له في وقت وجوبه وقال آخرون لا يجوز أن يقال إن الأمر بالشئ نهى عن ضده لا من جهة اللفظ ولا من جهة الدلالة وإن كان لفظ الأمر قد دل على كراهة ضده لأن للنهي صيغة يختص بها في اللغة كما أن للأمر لفظا يختص به فغير جائز فيما لم يكن وجوبه أو حظره من
(١٥٩)