يصح وجوده والمأمور غير موجود لأن الأمر هو قول القائل افعل وقد حصل أمر لمن وجد بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يوجد بعده أمر يكونون مخاطبين به ولو لزمنا أن لا نجيز للمعدم لتعذر الفعل واستحالته منه في حال الأمر للزم أن لا يصح خطاب المريض بقتال المشركين على شرط البرء والامكان وهذا لا ينكره أحد فصل وقد اختلف في أمر الله تعالى لمن في المعلوم أنه لا يمكن منه ويحال بينه وبينه على شرط بلوغه في حال التمكين فأبى ذلك قوم وقالوا لا يجوز أن يأمر أحدا بشئ إلا وفي المعلوم أنه سيبلغ حال التمكين منه فيفعله أو يتركه مع القدرة عليه وقال آخرون يجوز أن يأمره الله على شريطة التمكين وبلوغ حال القدرة وارتفاع الموانع وإن كان في معلومه أنه سيحال بينه وبينه ويقطع دونه إذا جوز المأمور أنه لا يحال بينه وبينه
(١٥١)