باب القول في لفظ الأمر إذا صدر لمن تحت طاعته على الوجوب هو أم على الندب قال أبو بكر اختلف أهل العلم في ذلك فقال قائلون الذي يفيده هذا اللفظ عند الاطلاق الدلالة على حسن المأمور به كونه مرغبا فيه ولا يصرف إلى الإيجاب ولا الإباحة إلا بدلالة وقال آخرون هو على الإباحة حتى يثبت الندب أو الإيجاب وقال آخرون اللفظ محتمل للإيجاب والندب والإباحة فهو موقوف الحكم حتى تقوم دلالة من غيره على المراد به وقال آخرون هو على الإيجاب حتى تقوم الدلالة على غيره وهو مذهب أصحابنا وإليه كان مذهب شيخنا أبي الحسن
(٨٥)