باب القول في الوجوه التي يعلم بها النسخ قال أبو بكر رحمه الله نسخ أحكام الشرع على وجهين أحدهما نسخ جميع الحكم والآخر نسخ بعضه والوصول إلى معرفة الناسخ من المنسوخ من وجوه أربعة الكتاب والسنة والإجماع ثم بدلائل الأصول إذا عدم ذلك والحكم الناسخ هو الذي يرد بعد استقرار حكم المنسوخ والتمكين من فعله مما ينافي بقاء حكم المنسوخ ويمتنع معه اجتماعهما في أمر واحد في حال واحدة لشخص واحد فيكون الآخر ناسخا للأول وإن اقتضى زوال جميعه وإن اقتضى بعضه فهو ناسخ لذلك البعض فأما نسخ الجميع فنحو قوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم روي أنه قد كان حرم عليهم الجماع والأكل والشرب بعد النوم في ليالي الصوم فنسخ ذلك بقوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر الآية فأباح الأكل والشرب والجماع في ليالي الصوم بعد النوم وقبله ونحوه قوله تعالى فاعف عنهم واصفح ونحو قوله تعالى فإذا
(٢٧١)