تعالى في شأن الرجعة وأشهدوا ذوي عدل منكم وعلى الإباحة كقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا وعلى التقريع والتعجيز كقوله قل فأتوا بسورة مثله وقوله تعالى فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وقوله تعالى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين وعلى الوعيد والتهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم وقوله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وهذه الوجوه كلها تكون خطابا من القائل لمن دونه وتكون على وجه المسألة والطلب ولا يكون ذلك إلا لمن فوقه كقولنا ربنا اغفر لنا وارحمنا ونحو ذلك ولا يختلف أهل اللغة وأهل العلم أن ما كان من ذلك على وجه التقريع أو الوعيد أو المسألة لا يسمى أمرا وإن كانت صورته صورة الأمر واختلف أهل العلم في قوله افعل إذا كان ندبا أو إباحة أو إشارة هل يسمى أمرا بعد اتفاقهم على أنه إذا أراد الإيجاب كان أمرا فقال قائلون جميع ذلك يسمى أمرا وليس وروده مطلقا أولى بأحد هذه الوجوه الثلاثة منه بالآخر وجميعه يسمى أمرا وقال آخرون حقيقة الأمر ما كان إيجابا وما عداه فليس بأمر على الحقيقة وان
(٧٩)