قيل له ما تقدم يسقط هذا السؤال وهو أنه يصح أن يقول قد نهيتك عن السكون وأبحت لك سائر أضداده من الحركات فنطلق اسم الإباحة على الجميع وكفارة اليمين وما جرى مجراها من الأشياء التي تعلق الوجوب بواحد منها على وجه التخيير لا يصح إطلاق لفظ الإباحة على واحد منها بل يقال له افعل أيها شئت على وجه الوجوب فلذلك اختلفا وأيضا فلو كان لا ينصرف عن فعل مأمور به فيما وصفت إلا إلى واجب مثله على حسب ما ذكرت من كفارة اليمين لوجب أن يستحق الثواب بفعل ما يفعله من ذلك كما يستحقه بما فعل من كفارة اليمين أي الأشياء الثلاثة فعل منها فلما لم يكن مستحقا للثواب فيما وصفنا باتفاق الجميع علمنا أن فعله غير مأمور به ولا واجب وأنه يفعله على وجه الإباحة إذ غير جائز أن لا يستحق على فعل الواجب الثواب
(١٦٥)