وأما الاستدلال على الناسخ من الخبرين بالقياس والنظر فنحو ما ذكرنا عن عيسى بن أبان رحمه الله تعالى فيما روي عن النبي عليه السلام أنه قال توضئوا مما مست النار وروي عنه أنه أكل مما مست النار ثم صلى ولم يتوضأ وروي فيه عن السلف اختلاف فكان ترك الوضوء منه أشبه بالسنة لأنا لم نر الوضوء في السنة القائمة إلا في الأنجاس الخارجة وكذلك ما روي في الوضوء من مس الذكر وقروي فيه أنه لا وضوء فيه ووجدنا كمس ما هو أنجس من الذكر فلا يجب فيه الوضوء فكان الأمر فيه عندنا أن لا وضوء فيه فاستدل عيسى بشهادة الأصول لأحد الخبرين ومعاضدة القياس له على بيان حكمه دون الآخر قال أبو بكر رحمه الله ومن نظائر ذلك ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال في المحرم الذي وقصت به ناقته لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وروى عن
(٣١١)