الباب الثاني والثلاثون في الامر إذا تناول أحد أشياء على جهة التخيير وفيه ثمانية فصول:
فصل: تكرار لفظ الامر فصل: من شرط صحة الامر ان يكون المأمور ممكنا من فعله في حال لزومه فصل: امره تعالى لمن علم أنه لا يمكن من الفعل فصل: من امر بأحد شيئين على وجه التخيير ففعل أحدهما فصل: الامر بفرض الكفاية فصل: في حكم تكليف الكفار فصل: الامر بالشئ يقتضي كراهة ضده.
فصل: الامر المضمن بوقت بعينه.