كان واجبا أو حظره إن كان محظورا على وجه الشك فهذا لم يحصل بعد على اعتقاد شئ لا حظر ولا إيجاب وهذا يؤدي إلى سقوطه رأسا لأن حاله بعد ورود الأمر كهي قبل وروده لأنه قد كان يعتقد قبل ورود الأمر أن ما يوجه الله تعالى عليه في المستأنف فهو واجب وأن ما يحظره فهو محظور فيؤدي هذا القول إلى إسقاط فائدة الأمر رأسا فبطل هذا القسم أيضا فإن قلنا إنه يعتقد أنه واجد عليه إن لم ينهه عنه لم يصح هذا لأنه لا يصح مجئ العبادة به كما لا يجوز أن يقول قد أردته منك إن لم أكرهه وهو حسن إن لم يكن قبيحا وأن هذا الخبر صدق إن لم يكن كذبا فلما لم يجز ورود الخطاب من الله تعالى بذلك لم يجز أن يعتقد في خطابه مالا يجوز عليه فلما لم يكن للاعتقاد في الأمر الذي وصفه ما ذكرت وجه غير ما وصفنا ولم يصح شئ منها لما بينا ثبت امتناع جواز وروده على هذه الشريطة فإن قال ما أنكرت أن يجوز ورود الأمر على هذه الشريطة فنقول قد أمرتك به إن لم أنسخه ويكون الذي يلزمنا بورود الأمر الذي هذه صورته أن هذا الخطاب قد تعلق به حكم مجمل يرد بيانه في الثاني من حظر أو إباحة ويكون بيان حكمه مترقبا بمجئ وقت الفعل فإن حظره علمنا أن المراد بالخطاب المتقدم كان الحظر وإن لم ينسخه علمنا أن المراد به كان الإيجاب كما نقول في سائر الألفاظ المجملة التي لا سبيل إلى استعمالها إلا بورود بيانها ولا يؤدي إلى إبطال فائدة الأمر كما لا يكون اللفظ المجمل عاريا من الفائدة لوروده مجملا
(٢٤٠)