رضي الله عنها في قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد قالت ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له أن يتزوج من النساء ما شاء وروي عنها حتى أحل له نساء أهل الأرض وليس في القرآن ما يوجب نسخ ذلك فثبت أنه نسخ بالسنة فإن قيل نسخه قوله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن قيل له لا دلالة في هذا على ما ذكرت لأن هذه الإباحة مقصورة على النساء المذكورات في الآية لأنه قال تعالى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك إلى آخر الآية فلم يوجب نسخ قوله لا يحل لك النساء من بعد وعلى أنه قد روي في التفسير أن قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد نزلت بعد قوله إنا أحللنا لك أزواجك وأما نسخ حكم القرآن وما ثبت من السنة من طريق التواتر بخبر الواحد فإنه غير جائز عندنا لأن خبر الواحد لا يوجب العلم والقرآن وما ثبت بالتواتر يوجبان العلم بصحة ما تضمناه فغير جائز أن ينزل ما كان هذا وصفه بما لا يوجب العلم فإن قال قائل قد يجوز ترك ما يوجب العلم بما لا يوجبه لأن ما ثبت من إباحة الأشياء في الأصل قبل ورود المنع قد وقع العلم بصحتها ويقبل مع ذلك خبر الواحد
(٣٦٥)