إذن أن يذكرها معه ولو ذكرهما معا لنقل الزيادة من نقل النص فإن كان النص مذكورا في القرآن والزيادة واردة من جهة السنة فغير جائز أن يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على تلاوة الحكم المنزل في القرآن دون أن يعقبها بذكر الزيادة لأن حصول الفراغ من النص الذي يمكن استعماله بنفسه يلزمنا اعتقاد مقتضاه من حكمه نحو قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فإن كان الحد هو الجلد والنفي أو الجلد والرجم فغير جائز أن يتلو النبي عليه السلام الآية على الناس عارية من ذكر النفي والرجم عقيبها لأن سكوته عن ذكر الزيادة معها يلزمنا اعتقاد موجبها ولأن المذكور فيها هو كمال الحد الواقع موقع الجزاء عند إيقاعه ولو كان هناك معه نفي أو رجم مستحق بالفعل لكان الجلد بعض الحد وغير جائز أن يكون مراده أنه بعض الحد وأنه جميعه فإذا أخلى النبي عليه السلام التلاوة من ذكر النفي والرجم عقيبها فقد ألزمنا اعتقاد الجلد المذكور في الآية حدا كاملا فغير جائز إلحاق الزيادة به إلا على وجه النسخ ألا ترى أنه لما قال عليه السلام اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ولم يذكر معه جلدا كان ذلك نسخا لما في حديث عبادة بن الصامت عن النبي عليه السلام من قوله والثيب بالثيب الجلد والرجم وكذلك لما رجم ما عزا ولم يجلده دل على أنه نسخ الجلد مع الرجم كذلك يجب أن يكون قوله تعالى الزانية والزاني عاريا عن ذكر النفي والرجم موجبا لنسخ النفي المذكور في حديث عبادة بن الصامت البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام فلو كانت هذه الزيادة ثابتة مع الأصل لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عقيب التلاوة ولو ذكرها لنقلتها الكافة التي نقلت الأصل إذ غير جائز عليهم أن يعلموا الحد الجلد
(٣١٤)