الفصول في الأصول - الجصاص - ج ٢ - الصفحة ٢١٣
باب في الدلالة على جواز النسخ في الوجوه التي بينا قال أبو بكر من ينكر النسخ فريقان أحدهما اليهود والآخر فريق من أهل الملة من المتأخرين لا يعتد بهم فأما اليهود فإن منهم من أنكر تجويز النسخ فيما زعم من طريق العقل ومنهم من يجوزه في العقل إلا أنه يزعم موسى عليه السلام قد أعلمهم أن شريعة التوراة وتحريم يوم السبت لا ينسخ أبدا فأما من منع منهم ذلك من جهة العقل فإنه ذهب إلى أن هذا بداء ورجوع عن إرادة الشئ إلى كراهته وهذا لا يكون إلا ممن كان جاهلا بالعواقب والله تعالى عالم الأشياء قبل كونها فإن كان المأمور به صحيحا فالرجوع عن الصحيح لا يفعله حكيم وإن كان فاسدا لم يجز أن يشرعه الله تعالى في وقت من الأوقات قال أبو بكر رحمه الله وهذا الذي قالوه جهلا منهم بمعنى النسخ لأن المأمور به غير المنهي عنه فيما يقع فيه النسخ وإنما النسخ يبين أن زمان الفرض الأول قد انقضى
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 211 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست