لشخص واحد فإن الآخر منهما ناسخ للأول قال ابن عباس رضي الله عنهما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره وإنما قلنا إن النسخ يقع بما لا تصح العبادة به مع الحكم الأول في حال واحدة لشخص واحد وإنما يصح اجتماعه مع الأول في حال واحدة لم ولا يكون نسخا لأن ما جازت العبادة به في حال واحدة لشخص واحد فليس في تكليف أحدهما ما ينفي لزوم الآخر فوجب أن يثبتا جميعا إذا ورد أحدهما بعد الآخر والدليل على ذلك أنه كان يصح التعبد بهما معا في حال واحدة في أمر واحد فإذا لم يتنافيا إذا وردا معا وجب ألا يتنافيا إذا ورد أحدهما بعد الآخر ألا ترى أن الصلاة والصيام لما صح الأمر بهما في حال واحدة لم يكن أحدهما ناسخا للآخر ولا مانعا من بقاء حكمه إذا ورد بعده وهذا الاعتبار واجب في نظائر ذلك من العبادات وقد يرد حكم يصح اجتماعه مع الأول ويكون وروده عقيب نسخ الأول فيطلق بعض الناس أن الأول منسوخ بالثاني وإن كان النسخ في الحقيقة واقعا بغيره وإطلاق هذا مجاز عندنا ليس بحقيقة وإنما سمي هذا نسخا لأنه ورد عقيب النسخ متصلا به وسمي باسمه كما يسمى الشئ باسم غيره إذا كان مجاورا له وكان منه بسبب على جهة المجاز والتشبيه به وذلك نحو قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم إلى آخر القصة فروي أن هذا كان حد الزانيين في أول الأمر
(٢٧٣)