باب القول في الأمر إذا صدر غير مؤقت هل هو على الفور أو على المهلة قال أبو بكر:
اختلف أهل العلم في ذلك فقال قائلون هو على المهلة وله تأخيره إلى الوقت الذي يخشى الفوات بتركه في آخر عمره وقال آخرون هو على الفور يلزم المأمور فعله في أول أحوال الإمكان وكان شيخنا أبو الحسن رحمه الله يحكي ذلك عن أصحابنا ويستدل عليه بقولهم في فرض الحج أنه على الفور على من استطاع إليه سبيلا وأنه لا يسعه تأخيره