ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم لما دخلت أو على النهي تناولت كل واحد منه على حياله وإذا دخلت على الإيجاب تناولت واحدا منه إلا أنه أيها فعل أجزأه وكان مؤديا لما عليه على نحو ما ذكرنا في كفارة اليمين وغيرها فصل ومن الأمر ما يكون فرضا على الكفاية ويتوجه به الخطاب إلى جماعتهم نحو الجهاد والصلاة على الجنائز ودفن الموتى وغسلهم ونحو التفقه في الدين قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم فدل على أنه فرض على الكفاية والجهاد كذلك لأنه معلوم أن فرض الجهاد لازم لإظهار دين الله ولو لزم كل واحد ذلك لتعطل الناس عن سائر أمورهم وفي ذلك ظهور أعدائهم عليهم فدل على أنه وان كان الخطاب به متوجها إلى الجميع فإن لزوم فرضه مقصور على وقوع الكفاية به من بعضهم فمن وقع ذلك منهم نابوا عن الناس الباقين على هذا مضى السلف وسائر الخلف من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا
(١٥٥)