وقال آخرون ما كان مجملا لا يمكن استعمال حكمه أو لم يكن اللفظ في نفسه مجملا إلا أنه قرن به ما يوجب إجماله ويمنع استعمال حكمه فجائز تأخير بيانه عن وقت وروده سواء كان اللفظ مؤديا ببيان يرد في الثاني أو لم يكن فيه ذلك وأما ما أمكن استعمال حكمه فغير جائز تأخير بيان خصوصه إن كان المراد الخصوص عن حال إيقاع الخطاب والفراغ منه قال أبو بكر الذي أحفظه عن شيخنا أبي الحسن رحمه الله جواز تأخير بيان المجمل وامتناعه فيما يمكن استعمال حكمه وكذلك يجب أن يكون القول في اللفظ المطلق إذا أراد به المخاطب غير الحقيقة فغير جائز تأخير بيان مراده وهذا الذي حكيناه عن أبي الحسن هو عندي مذهب أصحابنا لأنهم يجعلون
(٤٦)