وما فدي به عندك لم يقم مقام شئ أمر به ثم لم يفعله إذا كان جميع ما أمر به قد فعله عندك قيل له ليس يمتنع أن يكون قد سمي فدية لما كان يتوقعه إبراهيم عليه السلام من حدوث الموت بالذبح ففدي ما كان فتقديره أنه سيقع بما قدر به وقد قيل إنه ذبحه وفري الأوداج ثم وصلها الله في أسرع من لمح الطرف قبل خروج الروح وهذا جائز غير ممتنع وأما صلح النبي عليه السلام قريشا على ما صالحهم عليه ونسخ الحكم عن النساء فلا دلالة فيه على ما ذكر لأنه قد كان مضى من وقت الحكم إلى أن نزل القرآن برد النساء مدة يمكن استعمال الحكم فيها فليس في هذا نسخ الحكم قبل مجئ وقته وكذلك نسخ الصدقة عند مناجاة الرسول عليه السلام وهو على هذا السبيل لأنه قد كان مضى من وقت نزول الحكم إلى وقت ورود النسخ مدة يمكن استعمال الحكم فيها ونسخ مثله غير ممتنع وليس هو من مسألتنا في شئ فثبت بما ذكرنا امتناع جواز النسخ قبل مجئ وقت الفعل وجميع الأقسام التي ذكرنا أنه لا يجوز نسخها هو في معنى ذلك وأما القسم الذي ذكرنا جواز نسخه وهو أن يرد لفظ يقتضي ظاهره عموما في جنس يوجب فعله على الدوام في مستقبل الأوقات من غير ذكر توقيت فهو من نحو قوله تعالى فاقتلوا المشركين وقوله تعالى والذين يرمون المحصنات وما جرى مجرى
(٢٤٥)