ثم إن إطلاق العبارة باعتبار شروط المختلعة في المباراة حسن على طريقة الأصحاب، حيث لم يشترطوا فيها في المختلعة عدا مجرد الكراهة وإن لم تكن شديدة. ومشكل على ما قدمناه من اعتبار الشدة، بل ينبغي استثناؤها هنا والاكتفاء بمجرد الكراهة، للأصل، والإطلاق، وخصوص الصحيح: المباراة يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء، لأن المختلعة تعتدي في الكلام وتتكلم بما لا يحل لها (1).
* (ويجوز أن يفاديها بقدر ما وصل إليها منه) * من تمام المهر * (فما دون) * على الأشهر الأظهر، للأصل والصحيح: لا يجوز أن يؤخذ منها إلا المهر فما دون (2)، وليس في سنده اشتراك كما ظن، وعلى تقديره بالأصل والشهرة منجبر، ومترجح بذلك على الصحيح المتقدم قريبا، وإن عمل به الصدوقان (3) والعماني (4) كما حكي، مع أنه حسن في المشهور، فلا يعارض الضعيف المنجبر بما مر، مع ظهور احتمال كونه من الصحيح.
وأما القدح فيه بالقطع فليس على ما ينبغي، لاستناده إلى أبي جعفر (عليه السلام) في الكافي (5)، وهو أضبط من التهذيب، الذي قطع فيه (6).
* (و) * كيف كان هما نص في أنه * (لا يحل له ما زاد عنه) * مع أنه أيضا إجماعي، وهو أحد الفوارق بين المقام والخلع.
* * *