قال: نعم، قد برئت عصمتها منه، وليس له عليها رجعة (1). والتعليل ظاهر في انسحاب الحكم في البائنة، مع عدم القول بالفرق.
ومتى تزوج بها امتنع رجوعها لاشتراط إمكان رجوعه فيه (2) كما عرفت، وليس بممكن هنا إجماعا، إلا إذا طلقها بائنا في العدة فيجوز له الرجوع حينئذ، لزوال المانع.
* (الثالثة: لو أراد مراجعتها ولم ترجع) * هي * (في البذل افتقر) * تزويجها * (إلى عقد جديد في العدة) * كان * (أو بعدها) * بلا خلاف، للمعتبرة:
منها الصحيح: كانت بائنا بذلك، وكان خاطبا من الخطاب (3).
* (الرابعة: لا توارث بين المختلعين ولو مات أحدهما في العدة) * بلا خلاف، للأصل، وعدم المقتضي له * (لانقطاع العصمة بينهما) * الموجبة لذلك، مضافا إلى صريح الخبر:
وفيه: وأما الخلع والمباراة فإنه يلزمها - إلى أن قال -: ولا ميراث بينهما في العدة (4).
ونحوه الموثق في المباراة: المباراة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما، لأن العصمة بينهما قد بانت من ساعة كان ذلك منها ومن الزوج (5). ونحوه الحسن الآتي والتعليل موجب للتعدية.
* (والمباراة) * وأصلها المفارقة، قال الجوهري: تقول بارأت شريكي إذا فارقته، وبارأ