متباينة، وهي المتصفة بالأحكام الخمسة، وكذا الأمر في النحو والصرف.
ويمكن الجواب عن موضوعات سائر العلوم بما محصله: أن موضوع علم الفقه - مثلا - ليس فعل المكلف بما هو هو، بل من حيث الاقتضاء والتخيير، وموضوع علم النحو ليس الكلمة والكلام بما هما، بل من حيث الإعراب والبناء، والمراد بالحيثية الحيثية الشأنية والاستعدادية، لا الحيثية الفعلية، وإلا لزم أخذ عقد الحمل في عقد الوضع.
مثلا: فعل المكلف - من حيث الصلاتية - مستعد للحوق التكليف الاقتضائي أو التخييري، والكلمة من حيث الفاعلية مستعدة للحوق المرفوعية، ومن حيث المفعولية مستعدة للحوق المنصوبية... وهكذا، ومعلوم أن فعل المكلف المتحيث بالحيثيات المتقدمة، عنوان انتزاعي من الصلاة والصوم والحج وغيرها، لا كلي يتخصص في مراتب تنزله بخصوصيات تكون واسطة في عروض لواحقه له، ومن الواضح أن المحمولات الطلبية والإباحية تحمل على معنون هذا العنوان الانتزاعي بلا توسط شيء في اللحوق والصدق، انتهى كلامه ملخصا (1).
أقول: يشكل عليه: بأن فعل المكلف من حيث الصلاتية يباين فعل المكلف من حيث الشتمية، واستعداد الفعل الأول المتحيث بالحيث بالوجوب غير استعداد الفعل الثاني المتحيث بالحرمة، ولا جامع بينهما، فلم يكن لنا موضوع واحد.
وإن قلت: إن الجامع هو فعل المكلف.
فنقول: هذا كر على ما فر، فيرد الإشكال الأول، وهو أن البحث في الفقه لم يكن من حيث ثبوت تلك العناوين، بل البحث فيه عن أحكام كل واحد منها.
ثم إنه أجاب بعض عن الإشكال: بأنها إنما تصير متباينات لو كانت الجهات