إلا أن يخرج بالتخصص عن المصطلح المعهود المقابل للتخصيص، فيراد منه المعنى المقابل للورود، ولا مشاحة في الاصطلاح. إلا أنه لا يظهر منهم في المقام تبديل الاصطلاح فيه، بل الجريان على المعنى المعهود له، على أنه لا موجب لتبديله ولا ثمرة فيه.
ثم إن التخصص بالمعنى الذي ذكرناه لا يصلح لان يكون نحو نسبة بين الأدلة، لان قصور الحكم عن غير أفراد العنوان المأخوذ في دليله معنى قائم بالحكم أو بدليله والافراد المذكورة، ونحو نسبة بينها، ولا يتوقف على فرض دليل اخر، ليكون طرفا لتلك النسبة.
ولو فرض ورود دليل فيه متضمن لحكم مضاد له فالنسبة بين الدليلين التباين، كما لو كان حكمه مماثلا له، لعدم دخل أحدهما في العمل بالآخر. فما يظهر من بعضهم من كون ذلك من موارد التخصص بين الدليلين في غير محله.
وكذا لو أريد من التخصص المعنى المقابل للورود - الذي تقدم الكلام فيه - لان خروج الفرد عن عنوان الموضوع نحو نسبة بينه وبين الموضوع قائمة بهما وليس الدليل طرفا لها.
نعم، قد يكون سببا له، كسائر الأسباب التكوينية، حيث قد يوجب الدليل تبدل حال المكلف من الشك لليقين، أو من القلق للاطمئنان، أو من الحب للبغض.
لكن هذا لا يجعله طرفا للتخصص، ليكون التخصص من أقسام النسب بين الأدلة، كالورود.
ومنه يظهر أنه حتى لو فرض تعميم التخصص لاحراز انسلاخ عنوان الموضوع عن الفرد بتعبد ظاهري، نظير ما تقدم في الصورة الثانية ويأتي في الورود لم يصلح لان يكون نسبة بين الدليلين، لان دليل التعبد سبب للتخصص لا طرف له.