المعلول عن تأثير الآخر فيه فالمقتضي مؤثر فيه مباشرة وأما الشرط فهو لا يكون مؤثرا فيه كذلك بل هو كما عرفت متمم لفاعليته وعدم المانع بلحاظ أن وجوده مانع.
النقطة الثالثة: أن عدم المعلول عند عدم المقتضي مستند إليه ولا يعقل أن يكون مستندا إلى انتفاء الشرط لأن الشرط لا يتصف بالشرطية إلا عند ثبوت المقتضي وإذا تحقق المقتضي دون الشرط فعدم المعلول مستند إلى انتفاء الشرط لا إلى وجود المانع لأنه لا يتصف بالمانعية إلا عند ثبوت المقتضي والشرط معا، فإذا تحقق الشرط أيضا فعدم المعلول حينئذ مستند إلى وجود المانع.
النقطة الرابعة: أن عدم الضد عند وجود الضد الآخر لا يمكن أن يكون مستندا إلى وجوده لأنه إنما يتصف بالمانعية عند ثبوت المقتضي للآخر والشرط معا وإلا فهو مستند إلى عدم ثبوت المقتضي أو عدم الشرط لا إلى وجود ضده لكي يتصف وجوده بالمانعية فهنا عدة فروض:
الأول: أن لا يكون المقتضي للضد الآخر موجودا.
الثاني: أن يكون المقتضي له موجودا ولكنه أضعف من مقتضي الضد الموجود بدرجة لا يصلح أن يزاحمه.
الثالث: أن يكون مساويا له.
الرابع: أن يكون أقوى منه.
أما الفرض الرابع فهو باطل جزما بداهة أن مقتضى الضد المعدوم لو كان أقوى من مقتضى الضد الموجود لكان مؤثرا في إيجاده ومانعا عن تأثيره في الأول فلا يعقل وجوده حينئذ.
وأما الفرض الثالث فهو أيضا غير معقول إذ مع افتراض تساوي المقتضي