ترتب الواجب على وجود المقدمة في الخارج بالحمل الشائع في المرتبة السابقة ولا يكون قيدا لها ودخيلا فيها فإذن لا مانع من تخصيص الحرمة بالحصة غير الموصلة لأن المقدمة الموصلة مباحة وإباحتها لا تتوقف على وجود الواجب في الخارج حتى يلزم المحذور المتقدم.
وثانيا مع الاغماض عن ذلك وتسليم أن عنوان الإيصال قيد لها إلا أنه قيد للمقدمة المباحة لا أنه قيد لإباحتها والمحذور المذكور إنما يلزم لو كان الإيصال قيدا للإباحة باعتبار أن وجوب الواجب حينئذ يتوقف على إباحة المقدمة وهي تتوقف على وجود الواجب فبالنتيجة يتوقف وجوب الواجب على وجوده وهو من طلب الحاصل أو أنه يستلزم عجز المكلف شرعا عن الاتيان بالواجب كما مر ولكن الأمر ليس كذلك بل هو قيد للمقدمة المباحة وعلى هذا فلا محذور لأن المقدمة الموصلة مباحة قبل الاتيان بالواجب فلا تتوقف إباحتها على وجود الواجب والاتيان به لكي يلزم المحذور.
وثالثا مع الاغماض عن ذلك أيضا وتسليم أن الإيصال قيد للإباحة فمع ذلك لا يلزم المحذور المذكور فإنه إنما يلزم إذا كان وجود الواجب قيدا للإباحة الفعلية للمقدمة ولكن الأمر ليس كذلك فإنه قيد لإباحتها اللولائية أي إباحتها لو توصل بها إلى وجود الواجب في الخارج فإنه يتوقف على هذه الإباحة للمقدمة وهي لا تتوقف على وجوده لأنها فعلية قبل وجوده ووجود المقدمة فإن معنى الإباحة اللولائية هو أن المقدمة مباحة لو توصل المكلف بها إلى ذيها في الخارج فوجوده فيه يتوقف على هذه الإباحة وهي بيد المكلف واختياره قبل وجود مقدماته ومن الواضح أن المعيار في صحة الأمر بشئ هو مقدورية مقدماته وإيقاعها على وجه شرعي والمفروض أن المكلف قادر على الاتيان بالمقدمة متوصلا بها إلى إيجاد ذيها فإذا أتى بالمقدمة كذلك فقد أتى بها على وجه