مقتضى لها إذ كما يحتمل ذلك يحتمل أن يكون عدم اتصافها بالوجوب لوجود مانع وهو النهي فإذن لا يكون النهي عنها كاشفا عن عدم ثبوت المقتضي للوجوب فيها وعلى هذا فهذا الوجه لا يدل على اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة وإنما يدل على اختصاصه بغير المقدمة المحرمة سواء أكانت موصلة أم لا نعم إذا كانت موصلة تقع المزاحمة بين حرمتها ووجوب ذيها فعندئذ لابد من الرجوع إلى قواعد باب المزاحمة وسوف نشير إلى ذلك موسعا.
وثانيهما أنه لا يمكن تخصيص الحرمة بالمقدمة غير الموصلة وذلك لأنه يستلزم طلب الحاصل وهو مستحيل.
بيان ذلك أن وجوب ذي المقدمة مشروط بالقدرة عليه عقلا وشرعا وهي تتوقف على إباحة مقدمته وإباحتها تتوقف على أن تكون المقدمة موصلة والإيصال مساوق لوجود الواجب ونتيجة ذلك أن وجوب ذي المقدمة يتوقف على وجوده في الخارج وهو من طلب الحاصل (1).
ويمكن تقرير ذلك بصيغة أخرى وهي أن إباحة المقدمة منوطة بإيصالها إلى وجود الواجب في الخارج وإلا كانت محرمة ومع حرمتها لا يكون الواجب مقدورا لأن القدرة عليه تتوقف على إباحة المقدمة وهي تتوقف على وجود الواجب في الخارج فطالما لم يوجد فيه فالمقدمة محرمة فلا يكون المكلف حينئذ قادرا شرعا على الاتيان بالواجب وصياغة هذا التقرير وإن كانت تختلف عن صياغة التقرير الأول إلا أنهما متلازمان لبا وواقعا فلا ينفك أحدهما عن الآخر.
والجواب: أولا ما تقدم من أن عنوان الإيصال عنوان انتزاعي منتزع من