المسألة في جريان أصالة البراءة وعدم جريانها، لأن العلم التفصيلي بوجوب الأقل الجامع بين النفسي والغيري لا أثر له ولا يوجب الانحلال كما عرفت.
فإن الذي يوجب الانحلال حقيقة في المقام العلم التفصيلي بالوجوب النفسي للأقل وهو غير موجود، فإذن الركن الأول من أركان منجزية العلم الاجمالي وهو تعلقه بالتكليف الفعلي على كل تقدير ثابت في المسألة، وإنما الكلام في توفر الركن الثاني وهو تساقط الأصول المؤمنة في أطرافه فيها ولكنه غير متوفر، وذلك لأن أصالة البراءة لا تجري في الأجزاء التي يكون تعلق الوجوب النفسي بها معلوما في الجملة، وأما الجزء المشكوك فيه فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عنه، حيث أن مرجع الشك فيه إلى الشك في تقييد الأقل به ولا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عن هذا التقييد الزائد المشكوك فيه وبها ينحل العلم الاجمالي حكما، فإذن الركن الثاني من أركان منجزية العلم الاجمالي غير متوفر في المسألة.