فالمقدمات على ثلاثة أنواع:
النوع الأول: المقدمات الوجوبية كما مرت.
النوع الثاني: المقدمات الوجودية الشرعية وهي التي تكون من قيود الواجب ويتوقف وجوده عليها في الخارج، وهذه المقدمات إن كانت اختيارية كالطهارة من الحدث والخبث واستقبال القبلة والقيام والاستقرار وغير ذلك، فالمكلف مسؤول أمامها ومكلف بإيجادها في الخارج لإيجاد الواجب فيه، وإن كانت غير اختيارية، فلابد من أن تكون شرطا وقيدا للوجوب أيضا، إذ لو كان الوجوب مطلقا وغير مقيد بها، لزم التكليف بغير المقدور، إذ معناه أنه مكلف بالاتيان بواجب مقيد بقيد غير اختياري.
فالنتيجة أن كل قيد يكون دخيلا في اتصاف الفعل بالملاك في مرحلة الثبوت فهو قيد للوجوب في مقام الاثبات، ويؤخذ مفروض الوجود فيه، سواء أكان قيدا للواجب أيضا أم لا، وكل قيد لا يكون دخيلا في اتصاف الفعل بالملاك وإنما هو دخيل في ترتب الملاك على الواجب في الخارج، فهو قيد للواجب فحسب، بمعنى أن التقيد به داخل فيه والقيد خارج عنه، فلهذا أما يكون محركا نحو إيجاد الواجب هو المحرك نحو إيجاده.
النوع الثالث: المقدمات الوجودية العقلية، وهي التي يتوقف وجود الواجب عليها بدون أن تكون من قيوده شرعا، ودخيلة في ترتب الملاك عليه، وبذلك تختلف المقدمات العقلية عن المقدمات الشرعية.
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة، وهي أن المقدمات الوجوبية خارجة عن محل الكلام والنزاع في المسألة، بينما المقدمات الوجودية الشرعية والعقلية داخلتان فيه.
بقي هنا مقدمتان أخريان: