اللفظية، وأما فيما نحن فيه فليس قضية لفظية في البين. تأمل.
ولو فرضنا كون المفهوم قضية لفظية أو في حكمها، لكانت ظاهرة في سلب الموضوع، ضرورة ظهور قوله: " إن لم يجئ فاسق بنبأ " فيه، لاسلب المحمول.
فتحصل مما ذكر: أنه لا إشكال في عدم دلالة الآية على المفهوم، وإنما مفادها التبين في خبر الفاسق من غير التعرض لخبر غيره.
هذا، ولقد تصدى بعض أعاظم العصر قدس سره - على ما في تقريرات بحثه - لبيان أخذ المفهوم من الآية بما لا يخلو عن خلط وتعسف.
ومحصل ما أفاد: أنه يمكن استظهار كون الموضوع في الآية مطلق النبأ، والشرط هو مجئ الفاسق به من مورد النزول، فإن مورده إخبار الوليد (1) بارتداد بني المصطلق، فقد اجتمع في إخباره عنوانان: كونه من الخبر الواحد، وكون المخبر فاسقا، والآية وردت لإفادة كبرى كلية، لتميز الأخبار التي يجب التبين عنها عن غيرها، وقد علق وجوب التبين فيها على كون المخبر فاسقا، فيكون هو الشرط، لا كون الخبر واحدا، ولو كان الشرط ذلك لعلق عليه، لأنه بإطلاقه شامل لخبر الفاسق، فعدم التعرض لخبر الواحد وجعل الشرط خبر الفاسق، كاشف عن انتفاء التبين في خبر غير الفاسق.
ولا يتوهم أن ذلك يرجع إلى تنقيح المناط، أو إلى دلالة الإيماء، فإن