وأما ما هو عام أو مختص بالفروع - مثل قوله تعالى: * ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾ (1) - فهو قابل للتخصيص، وتكون نسبته مع أدلة الحجية عاما وخاصا مطلقا، أو إطلاقا وتقييدا.
وأما ما أفاد بعض أعاظم العصر قدس سره - من أن أدلة الحجية حاكمة على الآيات الناهية، لأن أدلة الحجية تقتضي خروج العمل بخبر العادل عن كونه عملا بالظن (2) - فقد عرفت أنه مما لا أساس له، لعدم كون لسانها لسان الحكومة.
كما أن ما أفاد - من أن نسبة الآيات الناهية مع أدلة الحجية نسبة العموم والخصوص، والصناعة تقتضي تخصيص عمومها بما عدا خبر العدل (3) - لا يكفي لدفع الإشكال، فإن العام إذا كان غير قابل للتخصيص تقع المعارضة بينه وبين الخاص منه، والصناعة لا تقتضي التخصيص، ولمدعي المعارضة أن يدعي ذلك، والجواب ما عرفت.
ومن الإشكالات الغير المختصة: أنه لا يمكن حجية الخبر الواحد، لأنه يلزم من حجيته عدم حجيته، فإنه لو كان حجة لكان خبر السيد بطريق الإجماع على عدم حجيته حجة، فيلزم من حجية الخبر عدمها، وهو باطل بالضرورة، فالحجية باطلة بالضرورة.