للقرآن، أو بماله شاهد أو شاهدان منه، ليس أخذا وعملا بالخبر، بل هو أخذ وعمل بالكتاب. نعم لو حملت على مورد التعارض يكون لها معنى محصل، وعليه تكون من شواهد حجية الخبر الواحد.
ومنها: ما يدل على طرح غير الموافق (1)، وهو يرجع إلى المخالف عرفا.
ومنها: ما يدل على طرح الخبر المخالف للكتاب (2). ولا يخفى أنها آبية عن التخصيص، مع ضرورة صدور أخبار مقيدة أو مخصصة للكتاب من رسول الله - صلى الله عليه وآله - والأئمة - عليهم السلام - فلابد من حمل تلك الطائفة على المخالفة التباينية، أو الأعم منها ومن مخالفة العموم من وجه.
وصدور الأخبار المتباينة مع الكتاب من المخالفين لا يبعد، إذا كان على وجه الدس في كتب أصحابنا، فإن في دسها إحدى النتيجتين لهم: إما تضعيف كتب أصحابنا وإسقاطها عن النظر، وإما التزلزل في اعتقاد المسلمين بالنسبة إلى أئمة الحق عليهم السلام.