ما بيناه من التقريب ينطبق على مفهوم الشرط.
وبالجملة: لا إشكال في أن الآية تكون بمنزلة الكبرى الكلية، ولابد من أن يكون مورد النزول من صغرياتها، وإلا يلزم خروج المورد عن العام، وهو قبيح، فلابد من أخذ المورد مفروض التحقق في موضوع القضية، فيكون مفاد الآية - بعد ضم المورد إليها -: أن الخبر الواحد إن كان الجائي به فاسقا فتبينوا، فتصير ذات مفهوم (1) انتهى.
وفيه أولا: أن كون مورد النزول إخبار الوليد لاربط له بكون الموضوع في الآية مطلق النبأ، والشرط خارج غير مسوق لتحقق الموضوع، ومجرد إخباره بكذا لا يصير منشأ لظهورها في إفادة الكبرى الكلية لتميز الأخبار التي يجب التبين عنها عن غيرها.
نعم الآية الشريفة مسوقة لإفادة الكبرى الكلية، وهي وجوب التبين عن خبر كل فاسق، من غير تعرض لغيره، وليست بصدد بيان التميز بين خبر الفاسق والعادل.
وبالجملة: إنها متعرضة لخبر الفاسق فقط، دون العادل، لا منطوقا ولا مفهوما.
وثانيا: أن اجتماع العنوانين في خبر الوليد - أي كونه خبرا واحدا، وكون المخبر به فاسقا - بيان لمفهوم الوصف، لا الشرط، حيث لم يعلق في الآية وجوب التبيين على كون المخبر به فاسقا، بل علق على مجئ الفاسق بالخبر،