لأفراده، بين كونها أفرادا ذاتية له، وبين كونها أفرادا عرضية إذا كانت بنظر العرف شموله لها بنحو الحقيقة، فكما أن الأبيض صادق على نفس البياض لو فرضنا قيامه بنفس ذاته، كذلك إنه صادق على الجسم المتلبس به، مع أن صدقه عليه عرضي تبعي لدى العقل الدقيق، لكنه حقيقة لدى العقل العادي والعرف.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أن لعدم مجئ الفاسق بالخبر فردا ذاتيا، هو عدم تحقق الخبر لامن الفاسق ولامن غيره، وأفرادا عرضية هي مجئ غيره به، فيكون صدق عدم مجئ الفاسق به على مجئ العادل به صدقا عرضيا في نظر العقل، وصدقا حقيقيا في نظر العرف، فيشمل العام له كما يشمل الفرد الذاتي.
ومنها: ما أفاده بعض المحققين (ب): من أن الظاهر أن الشرط هو المجئ مع متعلقه - أي مجئ الفاسق - فيكون الموضوع نفس النبأ، ولمفهومه مصداقان: عدم مجئ الفاسق، ومجئ العادل، فلا يكون الشرط محقق الموضوع. وأما إذا جعل الشرط نفس المجئ، ويكون الموضوع نبا الفاسق، يكون الشرط محقق الموضوع.
وفيه: أن مفهوم " إن جاءك الفاسق بنبأ " ليس إلا " إن لم يجئك الفاسق بنبأ "، وأما مجئ العادل فليس مفروضا في المنطوق ولا المفهوم، فلا تدل الآية عليه مطلقا.
مع أن كون المفهوم ذا مصداقين - كما ذكره - لا يتوقف على جعل الشرط مجئ الفاسق، بل لو كان الشرط هو المجئ والموضوع هو خبر الفاسق، فلعدم مجئ خبره مصداقان، كما لا يخفى. لكن العمدة هو تفاهم العرف، وهو لا يساعد على ما ذكر. [منه قدس سره] (أ) الكفاية 2: 83 سطر 4 - 6.
(ب) نهاية الأفكار: القسم الأول من الجزء الثالث: 111 - 112.