نقصا في الأحكام الظاهرية، ويلزمه زيادة الأحكام الواقعية عن الظاهرية التي يلزم الأخذ بها.
وبالجملة: أن الترخيص في ترك العمل ببعض الاخبار يوجب نقصا في الاحكام الظاهرية، للعلم بأن بعض الأحكام الظاهرية يكون في الأخبار التي رخص في ترك العمل بها، لأن مظنون الصدور من الأخبار ليس بقدر التكاليف الواقعية، فلا يبقى مجال للانحلال.
إن قلت: الاخذ بمظنون الصدور إن كان من باب التبعيض في الاحتياط كان لعدم الانحلال وجه، وأما إن كان من باب أن الشارع جعل الظن بالصدور طريقا إلى الأحكام الظاهرية وما صدر من الاخبار، فلا محالة ينحل العلم الإجمالي، لأن الأحكام الظاهرية التي فرضنا أنها بقدر الأحكام الواقعية تكون محرزة ببركة حجية الظن، فإن نتيجة جعل الشارع الظن بالصدور طريقا إلى ما صدر هي أن ما عدا المظنون ليس مما صدر، واختص ما صدر بمظنون الصدور، والمفروض أن ما صدر بقدر الأحكام الواقعية، فينحل العلم الإجمالي.
قلت: هذا إذا تمت المقدمات ووصلت النوبة إلى أخذ النتيجة، فتكون النتيجة حجية الظن وكونه طريقا إلى ما صدر، ولكن المدعى أنه لاتصل النوبة إليه، لأن عمدة المقدمات التي يتوقف عليها أخذ النتيجة هو عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهة من الأحكام الظاهرية، وبعد بطلان هذه المقدمة بجواز إهمال بعض الوقائع - وهو ما عدا المظنون - لاتصل النوبة إلى أخذ النتيجة، فينهدم