به، وما يلزم من وجوده العدم غير قابل للاستدلال به.
بيان ذلك: أن قوله: * (لا تقف ما ليس لك به علم) * قضية حقيقية، تشمل كل ما وجد في الخارج ويكون مصداقا لغير العلم، مع أن دلالة نفسها على الردع عن غير العلم ظنية لا قطعية، فيجب عدم جواز اتباعها بحكم نفسها.
وبالجملة: إذا لم يجز اتباع غير العلم لم يجز اتباع ظاهر الآية، لكونه غير علمي، والفرض شمولها لنفسها لكونها قضية حقيقية.
فإن قلت: الآية الشريفة لا تشمل نفسها، لعين هذا المحذور الذي ذكرت.
وبعبارة أخرى: إن الآية مخصصة عقلا، للزوم المحال لولا التخصيص.
قلت: كما يمكن رفع الاستحالة بما ذكر، يمكن رفعها بالالتزام بعدم شمولها لمثل الظواهر، أي ما قام الدليل على حجيته، فتخصص الآية بالظنون التي هي غير حجة، ولا ترجيح، بل الترجيح لذلك، فإن الغرض من إلقاء الآية الشريفة هو الردع عن اتباع غير العلم، ولا يمكن رادعية الآية إلا أن تكون مفروضة الحجية عند المتخاطبين، ولا وجه لحجيتها إلا كونها ظاهرة في مفادها، وموردا لبناء العقلاء على العمل بها لأجل الظهور، فالآية لا تشمل ما كان من قبيلها من الظنون الخاصة.
فتحصل مما ذكر: أن الآية لا تصلح للرادعية عن مثل الخبر الواحد.
هذا، وقد تصدى بعض أعاظم العصر - على ما في تقريرات بحثه - للجواب عنها بما حاصله:
أن نسبة الأدلة الدالة على حجية الخبر الواحد إلى الآيات نسبة الحكومة،