والظاهر أنه لا إشكال في تعميم سيرة العقلاء في أصالة الصحة واليد والأخذ بالظهور، فإن بناء العقلاء على العمل بها حتى مع التمكن من العلم، فتراهم يتعاملون مع صاحب اليد معاملة المالكية، ومع معاملاتهم معاملة الصحة، ويعملون مع الظاهر معاملة المنكشف العلمي، تمكنوا من العلم أولا.
وخبر الثقة - أيضا - لا يبعد أن يكون كذلك، وإن كان في النفس منه شئ.
وأما الاستصحاب - سواء قلنا: إنه أصل أو أمارة - فلا إشكال في إطلاق أدلته، كما أنه لا إشكال في قاعدة الفراغ والتجاوز والشك بعد الوقت، فإنها جعلت في موارد إمكان العلم التفصيلي ولو بالإعادة. تأمل.
وأما الظن على الكشف فليس في عرض العلم، لا لأن اعتباره موقوف على انسداد باب العلم حتى يقال: إن المراد بالانسداد انسداد معظم الأحكام، فلا ينافي إمكان العلم بالنسبة إلى بعضها، بل لقصور مقدمات الانسداد عن كشف اعتباره مطلقا حتى مع التمكن من العلم أو طريق شرعي معتبر.
فما في تقريرات بعض الأعاظم (1) رحمه الله - من عرضيته له - مما لا يصغى إليه.
الأمر الثاني: لا مجال للاحتياط مع العلم الوجداني، وأما مع قيام الظن الخاص فله مجال، لبقاء الاحتمال الوجداني، وهذا لا كلام فيه، إنما الكلام في أن اللازم هو الإتيان أولا بمقتضى الظن الخاص ثم العمل بمقتضى الاحتياط