الأمر؟!
فتحصل: أنه لا سبيل إلى إنكار تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات (1) انتهى.
وكلامه هذا يرجع إلى دعاوى ثلاث:
الأولى: عدم تصور كون المصالح والمفاسد في نفس الأوامر والنواهي مطلقا.
الثانية: كونهما مطلقا في المتعلقات دون غيرها.
الثالثة: المناقشة في الأمثلة التي مثلوا بها وإرجاع المصلحة في الأوامر الامتحانية إلى المتعلقات.
وفي كل من الدعاوي إشكال ونظر:
أما في الأولى: فلأنه من الممكن أن تكون المصلحة في نفس الأمر، وتتحقق بمجرده بلا انتظار شئ آخر، وذلك مثل أن يكون غرض الأمر مجرد إظهار الآمرية بلا غرض في المتعلق ولا في إظهار العبد الإطاعة.
مثلا: لو مر المولى على عدة غلمان له، فتعلق غرضه بمجرد الآمرية والناهوية - فإنهما بنفسهما لذيذان - فأمرهم ونهاهم بلا انتظار عمل منهم، فلا إشكال في كون المصلحة في نفس الأمر، لا في المتعلق ولا في إظهار العبد الطاعة، ولهذا يسقط الغرض بمجرد الأمر والنهي في مثله، ولعل بعض أوامر التقية من هذا القبيل، أي من قبيل كون المصلحة في نفس الأمر، كما لو كان في