بحثه - في ميزان الشبهة الغير المحصورة وتضعيف هذا الوجه، فضعيف يأتي إن شاء الله وجهه في محله (1).
وأما النقض بالشبهة البدوية فسيأتي (2) في بيان الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري من رفع إشكال التناقض والتضاد، وما هو وجه الامتناع في المقام من الترخيص في المعصية ليس في الشبهة البدوية كما لا يخفى.
المطلب الثالث: قد علم مما مر وجه عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي. وقد قيل في وجه عدم جريانها وجوه آخر ربما تأتي في محلها، ونكتفي هاهنا إجمالا بذكر بعضها والخلل فيها:
منها: ما عن الشيخ (3) - رحمه الله - من أن شمول أدلة الأصول لجميع الأطراف مستلزم للتناقض بين صدرها وذيلها، أما في الاستصحاب فلاشتمال دليله على قوله: (ولكن تنقضه بيقين مثله) (4)، فقوله: (لا تنقض اليقين بالشك) إذا شمل الأطراف يناقض قوله: (ولكن تنقضه بيقين آخر) فإن عدم النقض في الطرفين مع النقض في أحدهما الذي علم ارتفاع الحالة السابقة فيه متناقضان.