وما أفاد المحقق الخراساني: من النقض بالشبهة الغير المحصورة تارة - فإن الإذن في ارتكاب الجميع إذن في المخالفة القطعية - وبالشبهة البدوية أخرى، فإن احتمال المناقضة كالقطع بها مستحيل (1)، منظور فيه.
أما في الشبهة [غير] المحصورة: فلعدم الاذن في جميع الأطراف، بحيث لو بنى المكلف [على] إتيان جميعها وتكلف بالإتيان كان مأذونا فيه.
نعم إتيان بعض الأطراف من حيث هو مما لا مانع منه، لضعف الاحتمال، فإن الميزان في الشبهة الغير المحصورة أن تكون كثرة الأطراف بحد لا يعتني العقلاء بوجود المحتمل في مورد الارتكاب، فكأن الأمارة العقلائية قامت عندهم على عدم كون الواقع فيه، لشدة ضعف الاحتمال. ألا ترى أنه إذا كان ولدك العزيز في بلد مشتمل على مائة ألف نفس، وسمعت بهلاك نفس واحدة من أهل البلد فإنك لا تفزع لاحتمال كون الهالك ولدك، ولو فزعت لكنت على خلاف المتعارف، وصرت موردا للاعتراض، وهذا ليس من باب قصور في المعلوم كما أفاد المحقق الخراساني (2) - رحمه الله - فإن في المثال المذكور لم يكن الوالد الشفيق راضيا بهلاك ولده، بل لضعف الاحتمال لا يعتني به العقلاء والعقل.
وأما ما أفاد بعض مشايخ العصر (3) رحمه الله - على ما في تقريرات