نفس إظهار الموافقة معهم مصلحة، فتأمل.
وأما في الثانية: فلأنه لو فرضنا عدم معقولية كون المصالح والمفاسد في نفس الأوامر والنواهي، فلا يلزم منه لزوم كونها في المتعلقات، لإمكان كونها في أمر ثالث، لافي الأوامر ولا في متعلقاتها، لعدم كون الانفصال على سبيل منع الخلو، حتى ينتج من نفي أحدهما إثبات الآخر، فإن الغرض الباعث للأمر قد يكون في المتعلقات، وذلك ظاهر، وقد يكون في الأوامر كما عرفت، وقد يكون في أمر آخر غيرهما، كبعض أوامر التقية التي تكون المصلحة في إظهار الشيعة موافقتهم، لافي نفس المتعلقات، فإن كون المصلحة في المتعلق عبارة عن قيام المصلحة بنفسه أتى به المكلف أو لم يأت به، وأما المصلحة إذا قامت بإظهار الموافقة مع العامة فلا يكون في نفس المتعلق مصلحة أصلا، بل قد يكون فيه مفسدة، لكن لما كان في إظهار الموافقة لهم فيه مصلحة غالبة، وهو قد يتوقف على إتيان المتعلق، فلابد من الأمر به وإتيانه.
وبالجملة: لا يكون المتعلق مصداقا ذاتيا للمصلحة، بل قد يكون مصداقا عرضيا، والشاهد على ذلك أنه لو أتى المكلف بما يتوهم العامة موافقته لهم يسقط الغرض والأمر بلا إشكال، كما لو شرب ما يتوهم أنه نبيذ، أو فعل ما يتوهم منه التكتف.
وبالجملة: ما اشتهر بينهم (1) - أن المصلحة: إما في المتعلق، أو في الأمر - مما لا أصل له.