فيرد عليه:
أولا: أن ما لا يمكن الوضع [فيه] هو الوجوب والحرمة كلاهما - أي المجموع من حيث هو مجموع - والأفراد بهذه الحيثية ليست مشمولة للأدلة مطلقا، فإن مفادها هو كل فرد فرد بعنوانه، لا بعنوان المجموع، ولو كانت مشمولة بهذه الحيثية - أيضا - يلزم أن يكون كل فرد مشمول الدليل مرتين بل مرات غير متناهية: مرة بعنوان ذاته، ومرات غير متناهية بعنوان الاجتماعات الغير المتناهية، وهو ضروري البطلان.
وثانيا: أنه يلزم بناء على ذلك عدم جريان أصالة البراءة وغيرها في غير مورد دوران الأمر بين المحذورين، لمناقضة مفادها مع المعلوم بما أنه معلوم، فإن الرفع عن كلا الطرفين يناقض الوضع الذي في البين، مع اعترافه بجريانها إذا لم يلزم منه مخالفة عملية.
وثالثا: أنه لو فرضنا أن حديث الرفع يشمل المجموع - أيضا - لنا أن نقول بجريانه في الدوران بين المحذورين وغيره، لشموله بالنسبة إلى كل فرد فرد بنفسه، فالفرد بعنوان ذاته مشمول للدليل، وإن كان بعنوان اجتماعه مع غيره غير مشمول له، ولا يتنافى عدم المشمولية بعنوان مع المشمولية بعنوان ذاته.
هذا كله إذا كان مراده - قدس سره - من قوله: لا يمكن وضع الوجوب والحرمة كليهما، هو المجموع. وإن كان مراده الجميع بنحو الاستغراق، فمناقضته مع التكليف في البين لا تنافي الجريان في كل واحد من حيث هو، بل لازمها السقوط بعد الجريان، كما هو الشأن في كل مورد يكون كذلك.